PDA

عرض كامل الموضوع : الصلاة في الطائره


بنت الشارقه
08-21-2007, 08:11 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يجب على من أدركته الصلاة وهو في الطائرة، وخشي أن يخرج وقتها لو أخرها حتى تهبط أن يصليها في وقتها على حسب استطاعته (فاتقوا الله ما استطعتم)، فيصليها قائماً، فإن لم يستطع فقاعداً حيثما توجهت به الطائرة، ولا يجوز له أن يؤخرها عن وقتها لأجل أنه لا يستطيع أن يؤديها على صفتها الكاملة.



ويستثنى من ذلك صلاة الظهر والمغرب؛ لأنه يرخص للمسافر أن يؤخرهما فيجمعها مع ما بعدهما، فيصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وكذا المغرب مع العشاء.

كثير من الناس يخطئون في هذه المسألة، فيظنون أن تعذّر أداء الصلاة على هيئتها الكاملة الواجبة يبيح لهم تأخيرها إلى حين الاستطاعة ولو بعد خروج الوقت، وإنما أُتوا من جهلهم بكون الوقت آكد من فرائض الصلاة، كما قرَّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية.

فمن شدّة مراعاة الشرع لفريضة الوقت أسقط عن المصلي تحصيل شروط الصلاة الأخرى (كستر العورة وإزالة النجاسة) إذا كان لا يحصلها إلا بعد خروج الوقت.

قال ابن تيمية (مجموع الفتاوى 22/35): "ومن ظن أن الصلاة بعد خروج الوقت بالماء خير من الصلاة في الوقت بالتيمم فهو ضال جاهل" أهـ .


من كلام الشيخ : سامي الماجد (عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية )

البرنسيسه...
08-25-2007, 07:12 PM
يزاااااج الله كل خيراً

وألف شكرلإجتهادك

وراح أضيف هذه الفتوى
السؤال :
كلفت بمهمة وحان وقت الصلاة وأنا داخل الطائرة، فصليت وأنا جالس على

كرسي الطائرة أومئ برأسي ولا أعلم إلى أي جهة أنا متجه. أرجو إفادتي عن

صحة صلاتي، وإذا كانت ليست صحيحة فهل لي أن أؤخرها إلى أن أنزل من الطائرة؟


الجواب :
الواجب على المسلم إذا كان في الطائرة، أو في الصحراء أن يجتهد في معرفة

القبلة بسؤال أهل الخبرة، أو بالنظر في علامات القبلة حتى يصلي إلى القبلة

على بصيرة، فإن لم يتيسر العلم بذلك اجتهد وتحرى جهة القبلة وصلى إليها

ويجزئه ذلك ولو بان بعد ذلك أنه أخطأ القبلة؛ لأنه قد اجتهد واتقى الله ما استطاع

، ولا يجوز له أن يصلي الفريضة في الطائرة، أو في الصحراء بغير اجتهاد،


فإن فعل فعليه إعادة الصلاة؛ لكونه لم يتق الله ما استطاع ولم يجتهد.

أما كون السائل صلى جالساً فلا حرج في ذلك إذا كان لم يستطع الصلاة قائماً


كالمصلي في السفينة والباخرة إذا عجز عن القيام؛ والحجة في ذلك قوله تعالى:


{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[1]، وإذا أخَّر الصلاة حتى ينزل فلا بأس إذا كان الوقت

واسعاً وهذا كله في الفريضة، أما النافلة فلا يجب فيها استقبال القبلة حالة كونه

في الطائرة والسيارة أو على الدابة؛ لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم

أنه كان في سفره يصلي النافلة وهو على بعيره إلى جهة سيره، لكن يُستحب له

أن يستقبل القبلة حال الإحرام، ثم يُكمل صلاته إلى جهة سيره؛ لأنه ثبت من

حديث أنس رضي الله عنه ما يدل على ذلك. والله ولي التوفيق


المصدر :
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثلاثون

تحيااااتي لج ....

الهادئة
08-27-2007, 12:55 AM
جزاك الله خيرا أختي بنت الشارقة على الطرح المميز

في ميزان حسناتك ان شاء الله

الــهــادئ
08-28-2007, 07:52 AM
بارك الله فيكم